تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كما أمر تبارك وتعالى رسوله [ & ] بمشاورة الأصحاب ، فقال : ^ ( وشاورهم | في الأمر ) ^ [ آل عمران : 159 ] وذلك على استطابة نفوسهم .

وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله [ & ] ' آمروا النساء في | بناتهن ' .

وروي أن النبي [ & ] أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على | استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى | الأمهات .

واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، | ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق | الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون | على أنه إذن في حق جميع الأولياء . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٢