|
2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، | عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان
عن عائشة قالت : قال رسول الله [ & ] ' البكر تستأذن ' | قلت : إن البكر تستحيي ؟ قال : ' إذنها صماتها ' .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة | لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، | فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل | العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله [ & ] : ' والبكر | تستأذن ' وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، | فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد | الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق | وقالوا : معنى قوله [ & ] ' والبكر تستأذن ' هو على استطابة النفس ، |