تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : ' الثيب أحق بنفسها | من وليها ' قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر | كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله ' أحق | بنفسها ' أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها | إلى وليها . |

2256 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم | عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري

عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها | وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله [ & ] ، فرد | نكاحها .

هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك .

قال الإمام : فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ، وذكر | الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء | بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح | رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٣