تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، والشعبي ، والزهري ، وإليه ذهب | مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وتأول بعضهم حديث عبد الله بن عمرو | على أم ولد بعينها أعتقها مولاها ، ثم تزوجها ، فهذه إذا مات سيدها | عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم . وإذا زوج الرجل أم | ولده ، ثم مات المولى وهي في نكاح الغير ، أو في عدة الزوج ، فلا | يجب عليها الاستبراء عن السيد . ولو مات الزوج قبل موت المولى ، عليها | أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال ، ولو مات المولى ، أو أعتقها | قبل مضي شهرين وخمس ليال ، فهل لها ان تقتصر على عدة الإماء ، أم | عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرا ؟ فيه قولان . ولو مات المولى بعد | انقضاء عدتها من الزوج ، أو أعتقها ، عليها الاستبراء عن المولى . | ولو مات المولى والزوج جميعا ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فإن كان | بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر | وعشر ، ولا استبراء عليها من السيد ، لأنها يوم موت السيد إما أن | كانت في نكاح الزوج أو في عدته إن كان موت الزوج سابقا ، وإن | كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر ، عليها أن تعتد بأربعة أشهر | وعشر ، فيها حيضة من موت الآخر منهما ، لأن الزوج إن مات أولا ، | فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى ، وإن مات المولى أولا ، فعليها أن تعتد | عن الزوج بأربعة أشهر وعشر . |

| ( باب | استبراء الأمة المسبية والمشتراة )

2394 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا | أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣١٨