|
| ( باب | استبراء أم الولد )
2393 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا | هلك سيدها حيضة .
قال الإمام : أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص | باتفاق العلماء ، واختلفوا في مدته ، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد | أربعة أشهر وعشرا ، كالحرة إذا مات عنها زوجها ، لما روي عن عبد الله | بن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا [ & ] عدة | المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد . وهذا قول سعيد | بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب | الأوزاعي ، وإسحاق بن راهوية .
وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض ، روي ذلك عن علي ، | وعبد الله بن مسعود ، وهو قول عطاء ، والنخعي ، وإليه ذهب سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي .
وقال قوم : تعتد بحيضة ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول |