| أنا أبو داود السجستاني ، نا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن | وهب ، عن أبي الوداك
عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي [ & ] قال في سبايا | أوطاس : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل | حتى تحيض حيضة ' .
قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : أن الزوجين | إذا سبيا ، أو أحدهما ، يرتفع النكاح بينهما ، ولولا ذلك ، لكان النبي | [ & ] لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل ، أو تحيض حيضة | من غير فصل ، وفيهن ذوات أزواج ، ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد | الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما . واختلفوا فيما لو | سبيا معا ، فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح ، لأن النبي [ & ] أباح | وطأهن بعد وضع الحمل ، أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات | زوج ، وغيرها ، وبين من سبيت منهن مع الزوج ، أو وحدها . وكان | في ذلك السبي كل هذه الأنواع ، فدل أن الحكم في ذلك واحد ، وإلى | هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي : إذا سبيا معا ، فهما على نكاحهما . |