تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا يحيى بن حسان ، عن | هشيم بن بشير ، عن سيار أبي الحكم

عن علي في امرأة المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته | هي امرأته : إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا تخير .

قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن | تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، | عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر أنه قال : تنتظر أربع سنين ، | ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل . ويروى عن عمر أنها إذا | نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين | المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر .

وقال مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، | فلا سبيل لزوجها الأول عليها . وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف | عند القتال ، تتربص امرأته سنة .

وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه أو | وفاته عند أكثر أهل العلم حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، | فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣١٤