تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، | وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، والزهري ، وبه قال مالك ، | والشافعي . وروي عن علي أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، | وهو قول الحسن ، وقتادة . وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته | ببينة ، فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع ، فمن وقت العلم . |

| ( باب | اجتماع العدتين )

2392 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار

عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن كان | الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية | عدتها من الأول ، ثم كان خاطبا من الخطاب ، وإن كان | دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، | ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا . قال سعيد : | ولها مهرها بما استحل منها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣١٥