تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ممن تحيض فعدتها بثلاثة أقراء ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( والمطلقات | يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ البقرة : 228 ] فإن ارتفعت | حيضتها قبل بلوغها سن الآيسات ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل | حتى يمضي بها ثلاثة أقراء ، أو تبلغ سن الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر ، | وهو قول عثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه | قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي . ويحكى عن عمر | رضي الله عنه ، أنها تتربص تسعة أشهر ، فإن لم يعاودها الدم تعتد | بثلاثة أشهر ، وبه قال مالك ، وتأول الشافعي قول عمر على امرأة بقي | لها إلى سن الآيسات تسعة أشهر ، وللشافعي قول في القديم ، أنها تتربص | أربع سنين ، وهي أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وترك | هذا القول في الجديد وقال الزهري في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر : | عدتها سنة ، وقال الحسن : تتربص سنة ، فإن حاضت ، وإلا تربصت | بعد السنة ثلاثة أشهر .

قال الإمام : والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم ، ثم إن | كانت معتادة تراعى عادتها في الحيض ، والطهر ، فإذا مضت بها ثلاثة | أقراء ، حلت ، وإن كانت ناسية ، فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، وقال | سعيد بن المسيب : عدة المستحاضة سنة . |

| ( باب | امرأة المفقود )

2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣١٣