تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين . وقال في القديم : | يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، | فلا يلزمه أكثر مما خصه . ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على | الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول | الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون | كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي .

وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى | الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز | عن مواضع الشبه من باب الدين . وقوله : ' الولد للفراش ' يعني | لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، | وقوله : ' للعاهر الحجر ' فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : | إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٨٢