| الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، | فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت | معتقة أبيها ، ثبت . ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق | النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث | جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا | المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب . | ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن | مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا | ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت | به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا | الميراث . هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا | يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن | من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب | والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول .
ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، | فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي | وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما | بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي | حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو | يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر .
ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، |