تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2369 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا | أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : سمعت سفيان بن | عيينة يقول : أنا عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير

عن ابن عمر أن النبي [ & ] قال للمتلاعنين : ' حسابكما | على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ' قال : يا رسول الله | مالي ، قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها ، فهو بما | استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذلك أبعد | لك منها أو منه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة .

قال الإمام في قوله : ' لا سبيل لك عليها ' دليل على وقوع الفرقة | باللعان ، وأنها لا تحل له أبدا ، وإن أكذب الرجل نفسه ، وهو قول | أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وهو | قول الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف حتى قال الشافعي : لو لاعن عن زوجته | الأمة ، ثم اشتراها لا تحل له إصابتها ، كما لو اشترى أخته من الرضاع |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٥٨