تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلى أن اللعان على نفي الحمل لا يجوز ، فإن فعل ، صح ، تعلق به أحكامه | غير أن الولد يلزمه لزوما لا يمكنه نفيه بعده . |

2368 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن | بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق | السراج ، أنا قتيبة بن سعيد ، نا مالك بن أنس ، عن نافع

عن ابن عمر قال : لاعن رسول الله [ & ] بين رجل | وامرأة ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالأم .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، كل عن مالك .

ويحتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، | ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ، قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه | كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، | فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، | وثبوت الحق بإقرار المدعى عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد | وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم | الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه [ & ] . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٥٧