تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لا يحل له وطؤها ، لأن حرمة الرضاع مؤبدة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه | إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد ، فيجوز له نكاحها ، كما يلحقه | النسب المنفي بعد الإكذاب ، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب . وقال | سعيد بن جبير : تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه . وفيه دليل على | أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها ، وإن أقرت | المرأة بالزنى ، فأما إذا تلاعنا قبل الدخول ، فاختلف فيه أهل العلم ، | فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر ، وهو قول قتادة ، والشعبي ، والحسن | وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وقال | الحكم وحماد : لها الصداق كاملا ، وقال الزهري : لا صداق لها . |

2370 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن بشار ، | أنا ابن أبي عدي ، عن هشام بن حسان ، نا عكرمة

عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند | النبي [ & ] بشريك بن سحماء ، فقال النبي [ & ] : ' البينة | أو حد في ظهرك ' فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا | على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ ! فجعل النبي [ & ] | يقول : ' البينة وإلا حد في ظهرك ' فقال هلال : والذي |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٥٩