| فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول سعيد بن | المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقضى به مروان بن الحكم ، | وهو رأي ابن شهاب .
وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، | وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، وقال الأسود بن يزيد : إذا مضت | أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال إبراهيم : | إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته .
ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة | أشهر يكون مؤليا وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف : | لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت | ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فلا
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٩