تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يثبت حكم الإيلاء ، بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف | عليها ، فعليه كفارة اليمين .

ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، | وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو | مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في | سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام | في أربعة أشهر ، فليس بمؤل . قال مالك : بلغني أن عليا سئل عن | ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول مالك . |

| ( باب | الظهار )

قال الله تعالى : ^ ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) ^ | [ المجادلة : 2 ] إلى قوله ^ ( وزورا ) ^ ، أي : كذبا ، سمي | زورا ، لأنه ميل عن الحق ، ومنه قوله عز وجل : | ^ ( تزاور عن كهفهم ) ^ [ الكهف : 17 ] ، أي : تميل .

وقال الله تعالى : ^ ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم | يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ^ | [ المجادلة : 3 ] . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٤٠