| عن سليمان بن يسار ، قال : أدركت بضعة عشر من | أصحاب النبي [ & ] كلهم يقول : يوقف المؤلي .
قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر | من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت | أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب | النبي [ & ] إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، | ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، | وإسحاق . قال الشافعي : فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة .
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق .
قال ابن عباس : عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة ، ثم اختلفوا |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٨