تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، | نا هشام ، عن يحيى ، عن ابن حكيم ، عن سعيد بن جبير

أن ابن عباس قال في الحرام : يكفر ، وقال ابن عباس : | ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ [ الأحزاب : 21 ] .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، | عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، | وقال في الحرام : يمين يكفرها . وابن حكيم : هو يعلى بن حكيم .

قال الإمام : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، | فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن | أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، | وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا | قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، | وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا | أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، | ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة أو جارية ، فعليه | كفارة اليمن ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح | القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة والجارية تجب

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٢٤