تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سعيد ، والليث بن سعد ، وإليه ذهب ربيعة ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، | وأبو ثور ، والمزني . وذهب آخرون إلى أن طلاقه واقع ، لأنه عاص لم | يزل عنه به الخطاب ، ولا الإثم بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ، ويأثم | بإخراجها عن وقتها ، وبه قال علي ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، | وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وابن | سيرين ، ومجاهد ، وهو قول مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وظاهر | مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وقالوا : لو قتل قتل . واحتجوا | بأن الصحابة بلغوا حد السكران حد المفتري ، لأنه إذا سكر افترى ، | فلولا أنه مؤاخذ بافترائه ، لم يحدوه حد المفترين ، وقال هؤلاء : أقواله | لازمة ، إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به | ليتوب في صحوه ، وهو لو ارتد صاحيا ، لاستتيب ، ولم يقتل في فوره ، | فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل . |

| ( باب | لفظ التحريم )

قال الله تعالى : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك | تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله | لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) ^ | [ التحريم : 1 - 2 ] . |

2357 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٢٣