| به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو | قول ابن مسعود ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وإليه ذهب | الشافعي .
وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته أو | جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطئها ، | يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما ، فأكله ، يجب عليه كفارة | اليمين ، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة ، وهو إحدى الروايتين | عن ابن عباس ، وروي عن سعيد بن المسيب قال : الحرام يمين . | وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، | وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري . |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٥