| ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' . ومعنى الإغلاق : قيل : هو | الإكراه ، كأنه يغلق عليه الباب ، ويحبس حتى يطلق . وهو قول | عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله | بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وبه قال شريح ، وعطاء ، وطاووس ، | وجابر بن زيد ، والحسن ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والقاسم ، | وسالم ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن طلاق المكره واقع ، وهو قول النخعي ، | وقتادة والزهري ، وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال شريح : القيد | كره ، والوعيد كره . وقال أحمد : الكره : القتل ، أو الضرب | الشديد ، والتخويف بقتل الأب ، أو الابن ، أو الأخ ليس بإكراه ، | وقال بعضهم : هو إكراه في جميع الأمور .
واتفقوا على من أكره على الردة ، فتلفظ بها ، لا يكفر ، لقوله | سبحانه وتعالى : ^ ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ^ | [ النحل : 106 ] .
واختلفوا في طلاق السكران ، فذهب بعض أهل العلم إلى ان طلاقه | لا يقع ، لأنه لا يعقل ، كالمجنون ، وهو قول عثمان ، وابن عباس ، | وبه قال القاسم بن محمد ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، ويحيى بن |