| [ & ] : ' رفع القلم عن ثلاث ' .
واختلف أهل العلم فيمن علق طلاق امرأته عتق عبده على فعل | من أفعاله ، ففعله ناسيا ، أو حلف بالله أن لا يفعل كذا ، ففعله ناسيا ، | فذهب جماعة إلى أنه لا يحنث ، وهو قول عطاء ، وعمرو بن دينار ، | والشعبي ، وأحد قولي الشافعي ، وتلا الشعبي ^ ( لا تؤاخذنا إن نسينا | أو أخطأنا ) ^ ، وذهب قوم إلى أنه يحنث ، وهو قول مكحول ، | وقتادة ، والزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، | والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في أحد قوليه ، وكان أحمد بن | حنبل يحنث في الطلاق ، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان ، | وقال شعبة : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمر بالعشار ومعه رقيق ، | فيقول : هم أحرار ، قال الحكم : ليس بشيء ، وقال حماد : أخشى | أن يعتقوا .
قال الإمام : وهذا قياس قول أهل العلم .
واختلف أهل العلم في طلاق المكره : فذهب جماعة إلى أنه لا يقع ، | وكذلك لا يصح إعتاقه ، ولا شيء من تصرفاته بالإكراه ، لما روي عن | صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله [ & ] يقول : |