ولو قال رجل لامرأته : أنت طالق عشرا أو مائة ، تقع الثلاث . | سأل رجل ابن مسعود فقال : طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال ابن | مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي : إنها قد بانت منك قال ابن | مسعود : أجل من طلق كما أمره الله ، فقد بين الله له ، ومن لبس | على نفسه لبسا ، جعلنا لبسه به ، لا تلبسوا على أنفسكم ، ونتحمله عنكم ، | هو كما تقولون
وقال رجل لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة طلقة ، فماذا ترى | علي ؟ قال ابن عباس : طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت | آيات الله بها هزوا .
أما إذا كتب بطلاق امرأته ، فإن كان أخرس ، وقع ، وإن | كان ناطقا ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق | في حق الغائب ، وإن لم ينو ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال | أحمد بن حنبل ، وقال مالك ، والأوزاعي : إذا وجه الكتاب إليها | وقع ، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها ، وعند الشافعي : إن |