| نوى مع الكتابة ، يقع به الطلاق ، وإن لم ينو ، فلا يقع ، وذهب | بعض أصحابه إلى أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى في حق الحاضرة ، | كما يقع في حق الغائبة . وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض أو على | الأرض ، فأوقعه إذا كتب فيما يكتب عليه عادة من رق ، أو بياض ، | أو لوح ، وأبطله إذا كتب على الأرض .
قال الإمام : وفي حديث ركانة دليل على أن يمين الحكم لا تحسب | قبل استحلاف الحاكم ، فإن ركانة لما قال : والله ما أردت إلا واحدة | أعاد إليه الرسول [ & ] ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فحلفه | بعدما كان حلف من قبل تحليفه ، وفيه أن اليمين باسم الله سبحانه وتعالى | كافية على التجريد من غير أن يضم إليه شيئا من الصفات ، ويجوز تعليق | الطلاق على الشروط ، وكذلك العتاق . قال نافع : طلق رجل امرأته | البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت ، فقد بتت منه ، وإن | لم تخرج ، فليس بشيء ، وقال قتادة : إذا قال : إذا حملت ، فأنت | طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها ، فقد بانت . |
| ( باب | الخيار )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( يا أيها النبي قل لأزواجك | إن كنتن تردن الحياة الدنيا ) ^ [ الأحزاب : 28 ] الآية . |
2354 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله |