تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى قال : ^ ( والمطلقات | يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ^ [ البقرة : 228 ] ، والقروء : | واحدها قرء ، ويجمع أقراء ، وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض | جميعا ، والأصل في القرء : الوقت ، قال الشاعر : |

% كما هبت لقارئها الرياح % %

أي : لوقتها ، يقال : قد أقرأت المرأة : إذا دنا حيضها ، | وأقرأت : إذا دنا طهرها .

واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي [ & ] أنه قال | لامرأة : ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وإنما تدع المرأة الصلاة أيام | حيضها .

ومن قال : هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر : |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠٧