تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

% مورثة عزا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيه من قروء نسائكا %

وأراد بها الأطهار .

وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة | تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا ، ويحسب بقية الطهر الذي وقع | فيه الطلاق قرءا . قالت عائشة : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة | الثالثة ، فقد برئت منه . وقال ابن عمر إذا طلق الرجل امرأته ، | فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا | ترثه ولا يرثها .

ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض ، يقول : لا يحسب بقية | الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا ، ولا تنقضي عدتها ما لم تطهر من | الحيضة الثالثة . ومنهم من يقول : حتى تغتسل إن لم يبلغ دمها أكثر | الحيض ، وهو قول أصحاب الرأي ، ويروى عن علي شرط الاغتسال . | واتفقوا على أن الطلاق إذا كان في حال الحيض أنه لا يحسب بقية | الحيض قرءا . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠٨