تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن جبير ، وأنس بن سيرين ، عن ابن عمر ، ولم يقولا : ' ثم تحيض ، | ثم تطهر ' . |

2352 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم | وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير

أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله | ابن عمر وأبو الزبير يسمع ، فقال : كيف ترى في رجل طلق | امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر : طلق عبد الله بن عمر امرأته | حائضا ، فقال النبي [ & ] لعمر : ' مره فليراجعها ، | فإذا طهرت ، فليطلق أو ليمسك ' . قال ابن عمر ، وقال | الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن | في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن ) الشافعي يشك .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله ، عن حجاج |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠٣