تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن محمد ، عن ابن جريج ، وقال : قال ابن عمر : وقرأ النبي [ & ] : | ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) ^ | [ الطلاق : 1 ] .

قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن الطلاق في حال الحيض | بدعة ، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه ، لأن النبي [ & ] قال : | ' وإن شاء طلق قبل أن يمس ' وفي أمره بمراجعتها دليل على أن | الطلاق واقع مع كونه بدعيا ، ولولاه لم يحتج إلى المراجعة ، قال | يونس بن جبير في هذا الحديث : قلت لابن عمر : فهل عد ذلك طلاقا ؟ | قال : فمه أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ! معناه : أرأيت إن عجز | واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ فهذا من باب | محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى .

وروي أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : | إن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، | ولو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي [ & ] أمرني بهذا . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠٤