تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2351 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في | عهد رسول الله [ & ] ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله | [ & ] عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى | تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، | وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله | أن يطلق لها النساء ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، ورواه سالم عن ابن عمر | أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي [ & ] ، | فقال : ' مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ' ورواه يونس |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٢٠٢