تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أسامة ، عن سفيان ، نا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة

عن أنس قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب | أقام عندها سبعا ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها | ثلاثا ، ثم قسم .

قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى | النبي [ & ] .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن | عبد الرزاق ، عن سفيان |

2327 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر | ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله | [ & ] حين تزوج أم سلمة ، وأصبحت عنده قال لها : ' ليس بك | على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، | وإن شئت ثلثت عندك ودرت ' ؟ فقالت : ثلث . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٥٥