تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ، ويحمل بعض | نسائه مع نفسه ، فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ، ثم إذا حمل مع | نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن | طالت ، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين ، فإن زاد | مكثه في موضع على مدة المسافرين ، فعليه قضاء ما زاد للباقيات ، هذا | قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته | بكل حال ، والأول قول عامة أهل العلم ، وهو الأصح ، لأن المسافرة | وإن حظيت بصحبة الزوج ، فقد تعبت بمشقة السفر ، والتسوية بينها وبين | من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف .

ولو خرج بواحدة من غير قرعة ، فعليه القضاء للبواقي ، وهو بهذا | الفعل عاص ، وإذا أراد سفر نقلة ، فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة | ولا بغيرها ، بل إما أن يحملهن جميعا ، أو يتركهن جميعا ، فإن خص | بعضهن ، عصى ، وعليه القضاء للمخلفات ، فإذا حمل مع نفسه بالقرعة | اثنتين إلى السفر ، فعليه التسوية بينهما في السفر ، وعماد القسم في حق | المقيم الليل ، والنهار تبع له ، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل ، فعماد | القسم في حقه النهار ، والليل تبع له ، وفي حق المسافر مادام سائرا ، | فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ، ليلا كان أو نهارا . |

| ( باب | تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا )

2326 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن راشد ، نا أبو |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٥٤