هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك ، | وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن | سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن | ابن هشام ، عن أبيه عن أم سلمة .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل جديدة | على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على | التوالي ، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم ، وإن كانت الجديدة ثيبا | يبيت عندها ثلاث ليال ، ثم يسوي ، وخصت البكر بالزيادة ، لأنها | ذات خفر وحياء ، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب | منها ، والثيب قد جربت الرجال ، فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما | استحدثت الصحبة ، أكرمت بزيادة وصلة ، فإن اختارت الثيب أن يبيت | عندها سبعا يجوز ، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة ، فحق الثيب في | ثلاث ليال بلا قضاء ، أو في سبع بشرط القضاء وهو قول الشعبي ، | وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى | أنه يقضي الكل للقديمة ، وهو قول الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي ، |