| بل له أن يدخل على الواهبة ، ولا يرضى بغيرها عنها ، فإن رضي الزوج ، | فجائز ، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها ، فيكون الزوج عند الموهوبة | لها نوبتين : نوبتها ونوبة الواهبة ، ورضى الموهوبة غير شرط ، وإن تركت | حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي | الزوج بين ضرائرها ، ويخرج الواهبة من القسم ، وللواهبة أن ترجع عن | الهبة متى شاءت . |
| ( باب | القرعة بين النساء إذا أراد سفرا )
2325 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا | أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي | ابن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله
عن عائشة زوج النبي [ & ] أنها قالت : كان رسول الله | [ & ] إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها | خرج بها .
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عائشة ، | وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة ، عن عائشة . |