قال الإمام : احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القسم بينهن | لم يكن واجبا عليه ، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى : ^ ( ترجي من تشاء | منهن وتؤوي إليك من تشاء ) ^ [ الأحزاب : 51 ] . وقال بعضهم : | كان هذا قبل أن يسن القسم ، وإن كان بعده ، فلم يكن عليه أكثر من | التسوية بينهن ، ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها ، وإلا فليس للزوج أن | يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة ، ولا أن يجمع بين | اثنتين في ليلة واحدة من غير إذنهن . |
| ( باب | هبة المرأة نوبتها لضرتها )
2324 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مالك بن | إسماعيل ، نا زهير ، عن هشام ، عن أبيه
عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة | وكان النبي [ & ] يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن | الأسود بن عامر ، عن زهير .
قال الإمام : إذا وهبت بعضهن نوبتها ، فلا يلزم في حق الزوج ، |