تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | المتعة )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وللمطلقات متاع بالمعروف | حقا على المتقين ) ^ [ البقرة : 241 ] . |

2307 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة | إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ، ولم تمس ، فحسبها | نصف ما فرض لها .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس | تستحق المتعة ، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها ، بل | لها نصف المفروض ، واختلفوا في المدخول بها ، فذهب جماعة إلى أنه | لا متعة لها ، لأنها تستحق المهر ، وهو قول أصحاب الرأي .

وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( وللمطلقات | متاع بالمعروف ) ^ [ البقرة : 241 ] ، وهو قول عبد الله بن عمر ، | وبه قال القاسم بن محمد ، والزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن المهر |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٣٠