| الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على | وحشة الفراق ، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة | قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة ، وهي | المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب | بفرقة صدرت من جهته في الحياة ، لا لمعنى فيها ، أو من جهة أجنبي مثل | أن يطلق أو يخالع أو يلاعن ، أو يبدل الدين ، أو يرتفع النكاح | برضاع أجنبية ، أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين ، أو | أرضعت ، أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج ، أو هو بعيب فيها ، | فلا متعة لها ، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها ، فهو لمعنى فيها ، | قال محمد بن إسماعيل : لم يذكر النبي [ & ] في الملاعنة متعة .
وكل فرقة لا توجب المتعة ، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض | قبل المسيس ، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة وهي أن الرجل إذا | اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس ، يجب عليه نصف المهر لبائعها ، | وإن كان قبل الفرض لا متعة لها ، لأن المتعة تجب بالفراق ، والفراق | في ملك المشتري ، فلو وجبت المتعة ، لوجبت له على نفسه ، وأما | فرقة الموت ، فلا توجب المتعة ، وليس للمتعة تقدير . قال الشافعي : | وأستحسن بقدر ثلاثين درهما . وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته | ومتعها بخادم سوداء حممها إياها يعني متعها بها ، وكانت العرب تسميها | التحميم . |