تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ^ .

قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، | لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن | وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] . | فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة | من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، | لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول | الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : | إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، | وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن | كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، | أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، | وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير | واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال | إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد | وجب الصداق . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٢٩