تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل | تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها | العدة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن | عمر ، وعبد الله بن عباس .

وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير | المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، | وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا | بما روي عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم | يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها | صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، | فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله [ & ] في بروع | بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٢٦