|
| ( باب | من تزوج بلا مهر )
2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك
عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن | الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم | يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، فابتغت أمها صداقها ، | فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق | لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما | زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث .
قال الإمام رحمه الله : إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر | فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، | فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، | فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها | دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها . |