تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | من تزوج بلا مهر )

2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك

عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن | الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم | يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، فابتغت أمها صداقها ، | فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق | لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما | زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث .

قال الإمام رحمه الله : إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر | فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، | فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، | فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها | دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١٢٥