وقال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق ، فلا | حجة في قول أحد دون النبي [ & ] ، فقال مرة : عن معقل بن يسار ، | ومرة : عن معقل بن سنان ، ومرة : عن بعض أشجع ، وإن لم يثبت ، | فلا مهر لها ، ولها الميراث . أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر | مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد .
ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية | الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم عبد | الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب قتادة والزهري ، وقال | مالك : لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو | ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها أو لم يفرض . وكان الشافعي يقول | في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو | يعطيها شيئا ، وقول سفيان الثوري قريب من هذا
ورخص في ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، | والنخعي ، وهو قول أحمد وإسحاق
ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في | لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر | المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول الشافعي
وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي | ذلك عن عطاء وطاووس ، وهو قول مالك والثوري . |