تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحسن والشعبي : ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى | أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول الزهري ، وابن أبي | ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق غير أن | في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على | قول من يثبت به لخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط | حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة . |

| ( باب | الصداق )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ^ | [ النساء : 24 ] ، وأراد بالأجر : الصداق . قال الله عز وجل : | ^ ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ^ [ النساء : 4 ] ، فإن قيل : | المهر عوض عن الاستمتاع ، فلم سماه نحلة ، والنحلة : هي | العطية بلا عوض ؟ قيل : أراد به تدينا وفرضا في | الدين ، كما يقال : فلان انتحل مذهب كذا ، أي : تدين | به ، وقيل : سماه نحلة ، لأنه بمنزلة شيء يحصل للمرأة | بغير عوض ، لأن الزوجين يشتركان في الاستمتاع وابتغاء | اللذة ، وربما تكون شهوتها أغلب ولذتها أكثر ، فكان | المهر نحلة منه لها في الحقيقة بلا عوض ، وقيل : لأن المهر |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١١٦