تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ، فهل يثبت لها الخروج عن النكاح ؟ | اختلف فيه أهل العلم ، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح ، | وهو قول عمر ، وعلي ، وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وسليمان | ابن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق |

2301 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن | عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان

عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل | لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما . | قال أبو الزناد : فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة .

قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول | الله [ & ] . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١١٥