| كان في شرع من قبلنا للأولياء دون النساء ، كما قال شعيب | [ & ] : ^ ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن | تأجرني ) ^ [ القصص : 27 ] . فاشترط العمل لنفسه لا لابنته ، | فلما جعل الله المهر للنساء في شرعنا ، كان ذلك نحلة منه | لهن ، والله أعلم . |
2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله [ & ] جاءته | امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، | فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله | زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله [ & ] : | ' هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ ' فقال ما عندي إلا | إزاري هذا ، فقال رسول الله [ & ] : ' إن أعطيتها إياه | جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا ' ، فقال : ما أجد ، | قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد | شيئا ، فقال رسول الله [ & ] : هل معك من القرآن شيء ؟ | قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال |