تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من المهر على وليها ؟ فيه قولان ، أصحهما : لا يرجع ، لأنه غرم بمقابلة منفعة | استوفاها ، والثاني : يرجع وهو قول عمر . قال مالك على حديث عمر : | إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو | أخاها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها | ابن عم ، أو مولى ، أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ، فليس عليه | غرم ، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ، ويترك لها ما استحلها | به إذا مسها .

ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية ، فالأولاد أحرار ، وعلى | الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط ، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل | العلم ، وقال الحكم : فكاك الولد على أبيهم .

وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة ، فإنه يضرب لها أجل | سنة من يوم مرافعته إلى السلطان لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور | فصول السنة عليه ، ثم إن لم يزل ، فالفسخ بعد السنة على الفور ، روى | سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة . وقال سعيد | ابن المسيب : يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١١٤