| وبه قال سعيد بن المسيب ، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا | أو عنينا ، أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء ، فيثبت به فسخ | النكاح ، وهو قول الشافعي ، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر | لها ، سواء كان الفسخ من قبله ، أو من قبلها ، وإن كان بعد الدخول ، | فلها مهر مثلها ، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، فكذلك | في ثبوت حق الفسخ ، سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة ، | فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح ، وإذا فسخ بعيب | حدث بعد الدخول ، فلها المسمى ، وإن حدث قبله ، فمهر المثل .
وكذلك إذا غر أحد الزوجين ، بأن شرط في العقد أنه حر ، أو | نسيب ، فبان رقيقا ، أو أدنى نسبا مما شرط ، يثبت للآخر فسخ | النكاح عند الشافعي ، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ، ثم إن كان | العيب بالمرأة ، أو الغرور من قبل وليها ، فهل يرجع الزوج بما غرم |