تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | خيار العيب )

2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد

عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب | رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو | جذام أو ، برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها | غرم على وليها .

قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، | فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو | عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول النخعي ، | وأصحاب الرأي .

وقال علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، | وإن كان قبله ، فرق بينهما .

وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب . الجنون والجذام | والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ | النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول عمر بن الخطاب ، |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ١١٢