|
| ( باب | خيار العيب )
2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب | رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو | جذام أو ، برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها | غرم على وليها .
قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، | فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو | عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول النخعي ، | وأصحاب الرأي .
وقال علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، | وإن كان قبله ، فرق بينهما .
وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب . الجنون والجذام | والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ | النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول عمر بن الخطاب ، |