تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | قدر العرية )

2076 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن داوود بن الحصين ، | عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] أرخص في بيع | العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق | يشك داوود في خمسة أو دون خمسة .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة وغيره | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك .

وفي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر ، إذ لا حظر | في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي ، فيحتاج إلى رخصة أو تقدير .

ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق ، ويجوز في أقل | منها ، أما في الخمسة الأوسق ، قال الشافعي : لا أفسخه ، قال المزني : | يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق ، لأنها شك ، وأصل بيع | الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين ، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٩٠