| من المزابنة ، والمزابنة : بيع الرطب بالتمر ، والظاهر أن المستثنى يكون | من جنس المستثنى منه ، وروى الشافعي خبرا فيه : قلت لمحمود بن | لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي [ & ] ، إما زيد بن | ثابت ، وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ فقال - وسمى رجالا محتاجين من | الأنصار : شكوا إلى النبي [ & ] أن الرطب يأتي ، ولا نقد بأيديهم يبتاعون | به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، | فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها | رطبا . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩