| رسول الله [ & ] بيقين .
قال الإمام : وهذا هو الأصح . وفي حديث جابر إلى أربعة أوسق | فثبت أن الرخصة فيما دون خمسة أوسق والله أعلم .
ويجوز بيع العرايا في العنب على الشجرة ببيعه بخرصه من الزبيب فيما | دون خمسة أوسق كما في ثمر النخل ، وقد روي عن رافع بن خديج | وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله [ & ] نهى عن بيع المزابنة : الثمر | بالتمر إلا لأصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ، وعن بيع العنب | بالزبيب ، وعن كل ثمر بخرصه . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٩١