| أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن | أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، | أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء
عن جابر أن رسول الله [ & ] نهى عن المزابنة .
والمزابنة : بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا
وهذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن ابن جريج . | فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة ، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة ، | فيخرص النخل ، فيقال : ثمرها إذا جف يكون كذا ، فيبيعه بقدره | من التمر كيلا ، ويقبض مشتري التمر التمر ، ويخلي بين مشتري الرطب | والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء ، فإن تفرقا قبل ذلك ، كان | فاسدا . وقال مالك : العرية : أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين | فيعطيها رجلا ، ثم يتأذى بدخوله ، فيشتريها منه بالتمر . وقال سفيان | ابن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن | ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر . وصورتها عند | أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات ، ثم يبدو له فيبطلها | ويعطيه مكانها تمرا . والحديث يرد هذا حيث قال : ' إلا أنه رخص | في العرية أن تباع بخرصها تمرا ' وليس فيما ذكروا بيع ، ولأنها مستثناة |